يتعيّن أن يكون التعويض جابراً للضرر ومتناسباً معه، ولا يجوز أن يُقدَّر على نحوٍ مبالغٍ فيه يتجاوز مقدار الضرر الحقيقي.
يجب أن يكون التعويض جابرا للضرر وغير مبالغ فيه.