يحظر قانوناً ملاحقة الشخص جزائياً مرتين عن الفعل الواحد متى كانت الواقعة ذاتها هي محل الاتهام في المرتين.
لا يجوز ملاحقة أحد من أجل فعل واحد مرتين.