• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقوبات - ملاحقة لفعل واحد مرتين

يحظر قانوناً ملاحقة الشخص جزائياً مرتين عن الفعل الواحد متى كانت الواقعة ذاتها هي محل الاتهام في المرتين.

نص الاجتهاد

لا يجوز ملاحقة أحد من أجل فعل واحد مرتين.