تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وموازنتها وتقدير التعويض، ولا تُلزم بنتيجة معينة متى كان استدلالها سائغاً ومبنياً على أوراق الدعوى.
لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير الأدلة وموازنتها وتقدير التعويض.