إغفال معالجة ادعاء النيابة العامة أو عدم الانتباه إليه يعيب القرار بالغموض، لأن القرار يجب أن يجيب عن الطلبات والدفوع الجوهرية المطروحة أمامه.
عدم الانتباه إلى ادعاء النيابة العامة يجعل القرار مشوباً بالغموض.