• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد من ضبط المحاكمة الاستئنافية أن يكون موقعا من الرئيس والمسشتارين معا

سلامة ضبط المحاكمة الاستئنافية تتوقف على توقيعه من رئيس الهيئة ومن المستشارين معاً، لأن هذا التوقيع من مقتضيات صحته الإجرائية.

نص الاجتهاد

لا بد من ضبط المحاكمة الاستئنافية أن يكون موقعا من الرئيس والمسشتارين معا