سلامة ضبط المحاكمة الاستئنافية تتوقف على توقيعه من رئيس الهيئة ومن المستشارين معاً، لأن هذا التوقيع من مقتضيات صحته الإجرائية.
لا بد من ضبط المحاكمة الاستئنافية أن يكون موقعا من الرئيس والمسشتارين معا