إذا لم يبيّن ضبط المحكمة عناصر ندب القاضي المندوب على وجهٍ كافٍ، كان الحكم عرضةً للبطلان لارتباط ذلك بالنظام العام المتصل بتشكيل المحكمة.
يجب على المحكمة أن تبين في ضبط المحكمة رقم وتاريخ قرار الندب ووظيفة القاضي المندوب والمرجع الذي أصدر هذا القرار تحت طائلة بطلان الحكم لأن تشكيل المحكمة من النظام العام