للخصم، ولا سيما المدعي، أن يقدّم طلبات عارضة لتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه متى استجدت ظروف أو ظهرت وقائع بعد إقامة الدعوى تقتضي هذا التعديل.
للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح المطلب الأصلي أو تعديل موضوعة لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى .