• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي أن يقدّم من الطلبات العارضة ما يصحح الطلب الأصلي أو يعدل موضوعه لمواجهة الظروف الطارئة أو المستجدة بعد رفع الدعوى

للخصم، ولا سيما المدعي، أن يقدّم طلبات عارضة لتصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه متى استجدت ظروف أو ظهرت وقائع بعد إقامة الدعوى تقتضي هذا التعديل.

نص الاجتهاد

للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح المطلب الأصلي أو تعديل موضوعة لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع الدعوى .