• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تضمن القرار عقوبة حجز حرية فإن تبليغه للمحامي لا ينسحب على الطاعنين ولا يؤثر على مركزهما القانوني لممارسة حق الطعن

لا ينسحب تبليغ القرار المتضمن عقوبة حجز حرية إلى المحامي على الطاعنين، ولا يترتب عليه أثر في مواجهة المحكوم عليهما يمسّ حقهما في الطعن.

نص الاجتهاد

إذا تضمن القرار عقوبة حجز حرية فإن تبليغه للمحامي لا ينسحب على الطاعنين ولا يؤثر على مركزهما القانوني لممارسة حق الطعن