• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم كفاية ضبط المخابرات وحده لإثبات المخالفة ما لم يسانده دليل مستقل

ضبط المخابرات وحده لا يُعدّ كافياً لإثبات المخالفة إذا لم يُعضَّد بمصادرة المهربات أو بدليل مستقل آخر.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم صحة مضمون ضبط المخابرات إذا لم يؤيد بمصادرة المهربات كاف لنفي المخالفة ما لم يؤيد بدليل مستقل أخر.