ضبط المخابرات وحده لا يُعدّ كافياً لإثبات المخالفة إذا لم يُعضَّد بمصادرة المهربات أو بدليل مستقل آخر.
الدفع بعدم صحة مضمون ضبط المخابرات إذا لم يؤيد بمصادرة المهربات كاف لنفي المخالفة ما لم يؤيد بدليل مستقل أخر.