• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار مجلس المدينة الصادر بإزالة المعوقات اللازمة لتنفيذ المرفق العام يعد قراراً إدارياً ويكون الطعن في آثاره من اختصاص مجلس الدولة

القرارات الصادرة عن مجلس المدينة متى انصرفت إلى الهدم أو إزالة المعوقات اللازمة لتنفيذ مرفق عام وتوافرت فيها خصائص القرار الإداري، فإن الطعن في آثارها أو في الضرر الناتج عن تنفيذها ينعقد لمجلس الدولة بوصفه جهة القضاء الإداري، باعتبار قواعد الاختصاص الولائي من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان قرار مجلس المدينة يتمتع بكافة صفات وشرائط القرار الاداري المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 31/12/2002 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة:1 – الابتعاد عن الوقائع الثابتة في الدعوى بعد ان اثبتت الخبرة بان الهدم وقع على عقار المدعي الذي يملكه حسب القيود العقارية 2 – الهيئة المخاصمة استندت الى القرار الصادر عن رئيس مجلس المدينة جسر الشغور وانتهت الى اعلان عدم اختصاص القضاء العادي مخالفة بذلك قواعد المسؤولية التقصيرية وما قضت به محكمة النقض بذات الموضوعفي المناقشة والتطبيق القانوني:من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاء ومن حيث ان الجهة المدعى عليها في الدعوى الاصلية قد اصدرت القرار رقم 51 تاريخ 4/7/1995 وكان هذا القرار قد صدر بناء على أحكام قانون الادارة المحلية ومحضر الجلسة المنعقدة بمجلس المدينة متضمنا هدم المحلات الواقعة بحرم نهر العاصي وعلى جانب الجسرولما كان قرار مجلس المدينة يتمتع بكافة صفات وشرائط القرار الاداري وكان هذا القرار قد تضمن امر الهدم وازالة المعوقات التي تقف في بناء جسر نهر العاصي ومن حيث الضرر الذي حاق بالجهة طالبة المخاصمة كان نتيجة تنفيذ القرار الاداري وكان الاختصاص في هذه الحالة للنظر في موضوع الدعوى يعود لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري ولا يدخل ضمن ولأية القضاء العادي وكان القرار المشكو منه قد سار على هذا النهج وان القول بوجود قرار اخر مماثل اعلن الاختصاص للقضاء العادي لا يقيد الهيئة المخاصمة على اعتبار ان قواعد الاختصاص الولائي من قواعد النظام العام تضاف الى ذلك ان الجهة المدعية نفذت بدعواها هذه حول الأبنية المهدومة وكانت قد حصرت دعواها بالمساحة المكتسحة التي لم تخاصم بشأنها وكان ما ذكر ينفي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وتغريمها الف ليره سورية 3 – اعادة الملف لمرجعه