لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد وجود نقص في توقيع ضبط المحاكمة أو قصور في التعليل أو إغفال الرد على بعض الدفوع، ما لم يبلغ الأمر حدّ الخطأ الفاحش الجسيم الخارج عن المألوف.
عدم توقيع كامل الهيئة على ضبط المحاكمة لايعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لايشكل خطا مهنيا جسيما