• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع كامل الهيئة على ضبط المحاكمة أو قصور التعليل وعدم الرد على الدفوع لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد وجود نقص في توقيع ضبط المحاكمة أو قصور في التعليل أو إغفال الرد على بعض الدفوع، ما لم يبلغ الأمر حدّ الخطأ الفاحش الجسيم الخارج عن المألوف.

نص الاجتهاد

عدم توقيع كامل الهيئة على ضبط المحاكمة لايعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم ان القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصم لايشكل خطا مهنيا جسيما