• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز نظر الدعوى من الهيئة ذاتها إذا سبق أن فصلت فيها

إذا سبق للهيئة ذاتها أن نظرت في الدعوى وفصلت فيها، امتنع عليها إعادة نظرها لاحقاً، لأن ذلك يخلّ بمبدأ الحياد ويقوم سبب يمنعها من الاستمرار في نظر النزاع.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي قد استقر على عدم جواز النظر في الدعوى التي سبق للهيئة ان نظرت فيها