لا يعتدّ بالعقد الذي يثبت أو ينشأ بعد وقوع المخالفة في نفي المسؤولية المترتبة عنها، إذ يجب أن يثبت الوضع القانوني الصحيح وقت المخالفة نفسها.
ثبوت العقد بعد المخالفة لا يعتد به