• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالعقد اللاحق على المخالفة في نفي المسؤولية الجمركية

لا يعتدّ بالعقد الذي يثبت أو ينشأ بعد وقوع المخالفة في نفي المسؤولية المترتبة عنها، إذ يجب أن يثبت الوضع القانوني الصحيح وقت المخالفة نفسها.

نص الاجتهاد

ثبوت العقد بعد المخالفة لا يعتد به