إذا كان النزاع يدور حول تحديد مواصفات البضائع المستوردة، وجب على المحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية بوصفها وسيلة إثباتٍ لازمة للفصل في المسألة الفنية.
وجوب اللجوء للخبرة لتحديد مواصفات البضائع المستوردة خاصة .