يبقى المال المهرب خاضعاً للمصادرة متى كان القانون الجمركي يقرر ذلك، ولا يغير من طبيعته صدور حكم سابق بمخالفة الاستيراد أو الحكم بقيمته إذا لم يرد ما يزيل وصف التهريب عنه.
الحكم بمخالفة الاستيراد لايجعل السيارة المهربة سيارة تظامية طالما أن الحكم الجمركي يستوجب المصادرة للمهربات وبالتالي فإن نجاة السيارة من الحجز بالحكم السابق والحكم بقيمتها لايبرر حصول المخالفة اللاحقة بذات السيارة