• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل السيارة المهربة خاضعة للمصادرة رغم الحكم بمخالفة الاستيراد

يبقى المال المهرب خاضعاً للمصادرة متى كان القانون الجمركي يقرر ذلك، ولا يغير من طبيعته صدور حكم سابق بمخالفة الاستيراد أو الحكم بقيمته إذا لم يرد ما يزيل وصف التهريب عنه.

نص الاجتهاد

الحكم بمخالفة الاستيراد لايجعل السيارة المهربة سيارة تظامية طالما أن الحكم الجمركي يستوجب المصادرة للمهربات وبالتالي فإن نجاة السيارة من الحجز بالحكم السابق والحكم بقيمتها لايبرر حصول المخالفة اللاحقة بذات السيارة