حق الارتفاق من الحقوق العينية العقارية المتعلقة بالعقار ذاته، وليس حقاً شخصياً محضاً؛ لذلك لا يملك الشريك في العقار الشائع أن يحدث ارتفاقاً عليه لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به دون سند قانوني صحيح.
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار و ليس حقا شخصيا فقط كما هو معرف في المادة 960 مدني وما دام العقار شائعا ومشتركا بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به المناقشة: من حيث أن حق الارتفاق لا يقتصر على النوافذ والشرفات فحسب ومن حيث أن النزاع فتح باب من عقار لينفذ منه عقار آخر يعتبر نزاعاً متعلقاً بحق الارتفاق.ومن حيث أن المدعي يملك بحسب القيد العقاري المبرز حصته من العقار 84/ب المدعى بفتح الباب عليه فهو يملك حق المدعاة والمعارضة بفتح الباب الذي يعني إحداث حق ارتفاق على هذا العقار.ومن حيث أن حق الارتفاق هو حق عيني يتعلق بذات العقار وليس حقاً شخصياً فقط هو معروف في المادة 960 من القانون المدني. وما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحة أو لمصلحة عقار خاص به.أم التعذر في الطعن بأحكام المادة 977 من القانون المدني فهو موضوع آخر لم يسبق إثارته أمام القاضي في هذه الدعوى فلا يسع التعذر به أمام هذه المحكمة ابتداء بل يمكن به المداعاة به بدعوى على حدة في حال توفر أسبابها فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا يشكل موجباً لنقضه. لذلك تقرر بالإجماع رد أسباب الطعن موضوعاً.