يتعيّن على المحكمة تمكين الخصم من إبراز المستند الجوهري الذي يتمسّك بوجوده متى كان لذلك أثر في الدعوى، ولا سيما إذا أبدى استعداده لتقديمه؛ وإلا وقع الحكم مشوباً بالإخلال بحق الدفاع.
حيث أن وكيل الجهة الطاعنة رلائحة الاستئناف أكدت وجود ضبط المخالفة وانه على استعداد للابراز متى قررت المحكمةذلك وبما كان يتوجب على المحكمة الامهال ولو لمرة واحدة حرصا على حق الدفاع المقدس وذلك لابراز ضبط المخالفة المذكورة ومن ثم اعمال حكم القانون والاصول .