تُطبَّق أحكام القانون الجمركي وحدها على المخالفات الجمركية باعتبارها منازعاتٍ يحكمها قانون خاص، ولا أثرَ لعقدٍ لاحقٍ على تاريخ المخالفة في نفيها أو تغيير حكمها.
ثبوت العقد لا يعتد به بعد تاريخ المخالفة موضوع الادعاء والإقرار حجة على المحضر # القانون الجمركي هو الواجب التطبيق على المخالفات الجمركية وهو قانون خاص.