• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الادانة بالجرم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين ويتوجب ان تستند الى ادلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض وعلى

يشترط لصحة الإدانة الجزائية أن تقوم على يقين مستمد من أدلة واضحة وقاطعة، وأن تتناول المحكمة جميع عناصر الجرم والدفوع الجوهرية، فإذا بني الحكم على الاستنتاج أو أغفل عناصره الأساسية أو استبعد أدلة الدفاع دون مناقشة كافية جاز إبطاله لوقوع خطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان الادانة بالجرم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين ويتوجب ان تستند الى ادلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض وعلى اساس ذلك فانه يتوجب على الهيئة الحاكمة ان تتثبت من توافر العناصر الجرمية وعلى الاخص النية الجرمية والقصد الجرمي لدى المدعى عليه المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 3/10/4 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: اولاد أسباب المخاصمة:1 – تجاهلت الهيئة الحاكمة ما ورد على لسان مريم اثناء سماعها كشاهدة للحق العام امام محكمة اول درجة من انها لات علم فيما اذا كان المدعى عليه جورج لازال محتفظا بالمبلغ ام قام بتسليمه لوالدة المدعية2 – تجاهلت المحكمة أقوال الشهود المستمعين والتي جاءت لمصلحة مدعي المخاصمة3 – اخطأت المحكمة عندما امتنعت عن سماع شهود جورج الشاوي وهم شهود الدفاعثانيا – في المناقشة والحكم:حيث ان وقائع هذه القضية تتلخص بان مريم ادعت امام القاضي البدائي الجزائي بانها قامت بإيداع مبلغ /2900/ دولار على سبيل الأمانة لدى عمها جورج اثناء تواجدهما في لبنان وعند مطالبتها له بالمبلغ المذكور امتنع عن اعادة المبلغ الا بعد توقيعها عقد تخارج عن تركة والدها لصالح شقيقها رزوق وقد اصدرت محكمة بداية الجزاء الثانية بدمشق القرار رقم 385 تاريخ 30/6/2003 والمتضمن – عدم مسؤولية المدعى عليه جورج من جرم اساءة الأمانة المسند اليه لعدم قيام الاركان القانونية للجرم بحقه باعتباره خلافا مدنيابينما انتهى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الاولى بدمشق الى فسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي:1 – قبول الاستئنافان شكلا2 – قبول الاستئنافان موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي:1 – حبس المدعى عليه جورج الشاوي بن رزق الله شهرين وتغريمه مائة ليره سورية2 – الزامه برد الأمانة والبالغة 2900 دولار امريكي او يعادلها بالليرات السورية بسعر السوق الموازي مع تعويض قدره 30000 ل0 س وثلاثون الف ليره سوريةوقضى القرار المخاصم: الى رفض الطعن وتصديق القرار المطعون فيهوبما ان طالب المخاصمة تقدم بهذه الدعوى طالب إبطال القرار المخاصم لان الهيئة مصدرته قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب الوارد ذكرها في استدعاء دعوى المخاصمةوحيث انه بالرجوع الى أقوال الشاكية مريم الشاوي قام بتسليم المبلغ الى والدتها ام ان المدعى عليه ( جورج ) لازال يحتفظ بالمبلغ ولما كانت أقوال الشهود المستمعين لم تشكل الدليل الناهض على امانه المدعى عليه ( طالب ) المخاصمة بجرم اساءة الأمانة يضاف الى ذلك الى ان المحكمة لم تستمع الى أقوال شهود الدفاع ولم تناقش الدفوع المثارة بلائحة الطعنولما كانت الادانة بالجرم يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين ويتوجب ان تستند الى ادلة واضحة وقوية لا لبس فيها ولا غموض وعلى اساس ذلك فانه يتوجب على الهيئة الحاكمة ان تتثبت من توافر العناصر الجرمية وعلى الاخص النية الجرمية والقصد الجرمي لدى المدعى عليه طالب المخاصمة وحيث ان عدم سير الهيئة المخاصمة على هذا النحو يجعلها قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصمولما كان الحكم بإبطال القرار المخاصم يغني عن الحكم بالتعويض المطالب بهوحيث انه سبق لهذه المحكمة ان قرر ت قبول الدعوى شكلامما يتوجب الحكم بقبولها موضوعا وإبطال القرار المخاصم لذلك حكمت الهيئة:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة