لا تُقبل المخاصمة ولا تُبسط رقابة محكمة المخاصمة متى عجز المدعي عن إبراز أصول الوثائق أو ما يثبت تقديمها في الدعوى الأصلية، لأن الرقابة تتطلب مستندات ثابتة من ملف الدعوى. كما أن معيار كفاية الأدلة في مرحلة الاتهام يختلف عن معيارها في مرحلة الإدانة.
ان الدليل الذي يكفي للاتهام في قرار قاضي الاحالة او قرار محكمة النقض المصدق له قد لا يكفي الادانة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 19/9/2001 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولةأسباب المخاصمة وتتلخص بان الهيئة المخاصمة اهملت وثائق الدعوى وفصلت على عمل وان الهيئة المخاصمة قد اقرت بسرقة السند من منزل طالب المخاصمة وهي الجريمة المحددة في المادة 625 قع والهيئة المخاصمة لم تبذل الجهة المطلوب لاستخلاص النتائج القانونية من قيام المدعى عليه بالمخاصمة بالإقرار بالسرقة واعترافه بالضبط المنظم لدى فرع الامن الجنائي واقراره بانه مستعد للتنازل عن المنزل الذي اشتراه بمال السند والذي قبضه من خالته في سلقين امام عدة من الشهود وابرازه السند المسروق لاحد الشهود طالبا منه استعداده لتسليم السند في حال تنازل المدعي عن دعواه والمقابلة الجارية بين المدعى عليه بالمخاصمة وبين السيدة امل ورضوخه مباشرة لتوقيع السند رغم اد عائه بان له اتعاب لدى طالب المخاصمة تفوق قيمة السندفي الوقائع: وتتحصل بان طالب المخاصمة تقدم بدعوى بمواجهة المدعى عليه بجرم سرقة حلي ذهبيه وسند امانه بمبلغ مليون ليره سورية عن طريق كسر باب الغرفة التي استضيف فيها للنوم في منزل المدعي وعندما فاتحه بالأمر تعهد بحضور والده محمد عطا ووالدته سعاد بإعادة الحلي بتاريخ 30/1/1999 وكتب ايصالا بذلك ولكنه لم يلتزم فأقام عليه الدعوى ولدى التحقيق انكر المدعى عليه الجرم المسند اليهتحقيقات الامن الجنائي في محافظة ادلب ورد فيها أقوال الشاهد امل ام المدعى عليه تردد الى منزلها وينام فيه وفي المرة الاخيرة وبعد مغادرته المنزل تفقد والديها محتويات الغرفة ووجدا ان باب الخزانة مخلوع ووجدا ان المصاغ الذهبي العائد لوالدتها اضافة الى سند امانه بمبلغ مليون ليره سورية مسحوب على المدعى عليه كون والدتها اعطته المبلغ لشراء نصف عقارفي حين ان أقوال المدعى عليه انه اخذ المصاغ الذهبي من الشاهدة امل وبدون علم اهلها في حين شهد بعض الشهود والمصاغ الذهبي اخذه من الشاهدة امل وبرضاها وانه ثم حل هذا الموضوع بان نظم المدعى عليه سندا على نفسه بقيمة هذا المصاغ الذهبي وبنتيجة الطعن بهذا القرار قررت الهيئة المخاصمة نقض القراربتعليل يقوم على عدم ودود دليل على السرقة وان الشهود اكدوا على ان الحلي اخذهم من الشاهدة املفي الشكل: لما كان مدعي المخاصمة لم يبرز الوثائق المؤيدة للدعوى وكان ما ابرزه من صور لا يعتبر على انها ابرزت في الدعوى الاصلية مما يحول دون بسط رقابة هذه المحكمة على القرار موضوع المخاصمة كما انه يتبين ان وكالة المحامي الاستاذ قد بدلا تخوله مخاصمة المدعى عليه مما يجعل الخصومة والتمثيل غير صحيحين يضاف الى ذلك ان الدليل الذي يكفي للاتهام في قرار قاضي الاحالة او قرار محكمة النقض المصدق له قد لا يكفي الادانة الامر الذي يوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالاتفاق ووفقا لمطالبة النيابة العامة:1 – رد الدعوى شكلا 2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية