• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان التعليل الذي جاءت عليه محكمة الجنايات كان واضحا ومستمدا من وقائع ملف ووثائق الدعوى

تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة ومسائل الإثبات لا يُعد سبباً للمخاصمة ولا ينهض إلى الخطأ المهني الجسيم ما دام الحكم معللاً تعليلاً واضحاً ومستمداً من أوراق الدعوى ووثائقها.

نص الاجتهاد

مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض طالما ان التعليل الذي جاءت عليه محكمة الجنايات كان واضحا ومستمدا من وقائع ملف ووثائق الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/10/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – اهمال الوثائق المنتجة في الدعوى2 – عدم ثبوت الجرم وعدم توفر اركانه3 – مخالفة قواعد الاثباتفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاءوكانت هذه الأسباب قد عالجتها الهيئة المخاصمة بشكل قانوني سليم وهي من مسائل الواقع التي لا تخضع في الاصل لرقابة محكمة النقض طالما ان التعليل الذي جاءت عليه محكمة الجنايات كان واضحا ومستمدا من وقائع ملف ووثائق الدعوى وقد بينت ذلك في حيثيات حكمها عندما اشارت الى ان طالب المخاصمة كان يمارس الشعوذة وقد قام بتقديم القهوة الى الشاكية ومن ثم غابت عن الوعي بعد تناولها والتقاط الصور العارية للشاكية وممارسة الجنس معها وهي في هذه الحالة وعندما علمت بما حصل لها خضعت له تحت تأثير الخوف بحيث اصبحت مسلوبة الارادة والحرية بعد ان سيطر عليها طالب المخاصمة بطريق الشعوذة والسحر والى اخر ما جاء في الحكم المذكور وكانت الهيئة المخاصمة قد تبنت ما توصلت اليه المحكمة المطعون بقرارها وانتهت بذلك الى القرار موضوع المخاصمة الذي لا تنال منه الأسباب المثارةوليس فيها من دليل على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم وكان ذلك يوجب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا 2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والنفقات وتغريمه الف ليره سورية