• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشيك اداة وفاء سواء اقدم بعد ساعة من تحريره او بعد عدة سنوات مالم يسقط بالتقادم وكانت التحشيه التي اشار اليها طالب المخاصمة لاتطال من صحة

العبرة في الشيك لكونه أداة وفاء قابلة للعرض، فتقديمه بعد مدة طويلة من تحريره لا يؤثر في صحته ما لم ينقضِ التقادم، كما أن التعديل غير المؤثر في البيانات الجوهرية لا يعيب الشيك متى ثبت محرره وبياناته الإلزامية.

نص الاجتهاد

الشيك اداة وفاء سواء اقدم بعد ساعة من تحريره او بعد عدة سنوات مالم يسقط بالتقادم وكانت التحشيه التي اشار اليها طالب المخاصمة لاتطال من صحة الشيك على فرض صحة ذلك طالما انها تناولت الاسم بمعنى ان الشيك كان للحامل وهو بالتالي واجب الوفاء بمجرد العرض فضلا عن حداثة الكتابه او قدمها لاتؤثر في صحة بعد ثبوت محرره وبياناته الالزامية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 19/10/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة:1 – استعجال الهيئة المخاصمة بالبت في القضية2 – عدم تدقيق اوراق الدعوى ودراسة أسباب الطعن3 – عدم الالتفات الى تقرير الخبرة وما ناب الشيك من تحشية للأسماء والكلمات 4 – ثم تقديم الشيك بعد اربعة سنوات من تحريرهفي المناقشة والتطبيق القانوني:لما كانت الدعوى ترمي الى إبطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة في الخطأ المهني الجسيمولما كانت الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تقوم على اصدار شيك بلا رصيد وكانت الهيئة المخاصمة قد انتهت الى رفض الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة بعدا ان تبنت جميع ما توجهت اليه المحكمة المطعون بقرارها وما عالجته وما انتهت اليه ولما كان الشيك اداة وفاء سواء اقدم بعد ساعة من تحريره او بعد عدة سنوات ما لم يسقط بالتقادم وكانت التحشية التي اشار اليها طالب المخاصمة لا يمكن من حرية الشيك على فرض صحة ذلك طالما انها تناولت الاسم بمعنى ان الشيك كان للحامل وهو بالتالي واجب الوفاء بمجرد العرض فضلا عن حداثة الكتابة او قدمها لا تؤثر في صحة بعد ثبوت محرره وبياناته الالزاميةولما كانت المحكمة قد تخصصت من عرض الشيك على البنك وجاء بشرح عدم وجود رصيد له مما يحقق المسالة الجزائية وبالتالي فان الهيئة المخاصمة لم تقع في الخطأ المهني الجسيم الذي اشارت اليه جهة الادعاء مما يوجب رد الدعوى لانتفاء الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى موضوعا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية