إذا تبدّلت الهيئة القضائية تبدّلاً كاملاً وجب إعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة.
المبدأ – أصول – تبدل كامل الهيئة – إعادة الإجراءات. تبدل كامل الهيئة يستدعي إعادة الإجراءات.