• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة إذا أصلح نفسه وسدد الغرامة وكانت مدة العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر

لا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيّدة للحرية إلا بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة، بشرط ثبوت إصلاحه وسداد الغرامة، وأن تكون المدة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر.

نص الاجتهاد

أصول – إفراج – تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة على ألا تقل عن تسعة أشهر. يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أن أصلح نفسه وسدد الغرامة وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر.