لا يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيّدة للحرية إلا بعد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة، بشرط ثبوت إصلاحه وسداد الغرامة، وأن تكون المدة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر.
أصول – إفراج – تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة على ألا تقل عن تسعة أشهر. يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أن أصلح نفسه وسدد الغرامة وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعة أشهر.