• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب عمال المياومة في البلديات بنسبة 20% لا يشمل المؤسسات العامة الخاضعة لإشراف الدولة

العبرة في نطاق تطبيق القرار الإداري تكون بعبارته ومحلِّه المحدد؛ فإذا اقتصر على فئة أو جهة معيّنة فلا يجوز التوسع في تفسيره ليشمل جهات لم يرد ذكرها صراحة.

نص الاجتهاد

ان قرار مجلس الوزراء رقم 218 تاريخ 1955/3/21 تضمن زيادة رواتب عمال المياومة لدى البلديات بنسبة 20% اما كتاب وزير الاشغال العامة رقم 70/2281 تاريخ 1955/3/21 فإنه يتعلق بمؤسسات عامة تابعة لمراقبة الدولة واشرافها وهي معددة في الكتاب المذكور وليست البلديات منها .