• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُبحث تقسيط المهر عند ثبوت إعسار الزوج سلباً أو إيجاباً

ثبوت إعسار الزوج يقتضي إلزام المحكمة ببحث طلب تقسيط المهر والفصل فيه صراحةً سلباً أو إيجاباً، ولا يجوز إغفال هذا الطلب.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت إعسار الزوج يصار إلى بحث تقسيط المهر سلبا أو إيجابا