ثبوت إعسار الزوج يقتضي إلزام المحكمة ببحث طلب تقسيط المهر والفصل فيه صراحةً سلباً أو إيجاباً، ولا يجوز إغفال هذا الطلب.
في حال ثبوت إعسار الزوج يصار إلى بحث تقسيط المهر سلبا أو إيجابا