لا تقوم إدانة الاحتيال إلا بثبوت أركانه القانونية كافة، وعلى المحكمة أن تُبيّن الطريقة الاحتيالية تحديداً وأن تُقيم الدليل على القصد الجرمي.
جرم الاحتيال من الجرائم القصدية، له أركانه القانونية وعلى المحكمة أن تبحث عن هذه الأركان وتحدد الطريقة الاحتيالية التي اتبعها الفاعل