الاختصاص بتكييف الفعل وتحديد وصفه الجرمي يعود إلى النيابة العامة، ولا يجوز للادعاء الشخصي أن يتصدى لهذا التكييف.
ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تبحث في الوصف الجرمي فإن ذلك منوط بالنيابة العامة