• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تبحث في الوصف الجرمي فإن ذلك منوط بالنيابة العامة

الاختصاص بتكييف الفعل وتحديد وصفه الجرمي يعود إلى النيابة العامة، ولا يجوز للادعاء الشخصي أن يتصدى لهذا التكييف.

نص الاجتهاد

ليس لجهة الادعاء الشخصي أن تبحث في الوصف الجرمي فإن ذلك منوط بالنيابة العامة