• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجد ما يمنع محكمة الموضوع من منح السبب المخفف التقديري للمتهم عند إصدار العقوبة بحقه

السبب المخفف التقديري يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة، ولها منحه للمتهم متى قدرت توافر مبرراته دون مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

لا يوجد ما يمنع محكمة الموضوع من منح السبب المخفف التقديري للمتهم عند إصدار العقوبة بحقه