السبب المخفف التقديري يدخل ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقوبة، ولها منحه للمتهم متى قدرت توافر مبرراته دون مانع قانوني خاص.
لا يوجد ما يمنع محكمة الموضوع من منح السبب المخفف التقديري للمتهم عند إصدار العقوبة بحقه