• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إثارة أسباب جديدة أمام محكمة النقض لم تناقشها محكمة الاستئناف يعتبرا تقصيرا من الطاعن ولا يؤثر على القرار المطعون فيه

لا يُقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض أسباباً جديدة لم تُعرض على محكمة الاستئناف، لأن ذلك يُعدّ إخلالاً منه بواجب طرح دفوعه في مراحل التقاضي السابقة ولا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إثارة أسباب جديدة أمام محكمة النقض لم تناقشها محكمة الاستئناف يعتبرا تقصيرا من الطاعن ولا يؤثر على القرار المطعون فيه