لا يُقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض أسباباً جديدة لم تُعرض على محكمة الاستئناف، لأن ذلك يُعدّ إخلالاً منه بواجب طرح دفوعه في مراحل التقاضي السابقة ولا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه.
إثارة أسباب جديدة أمام محكمة النقض لم تناقشها محكمة الاستئناف يعتبرا تقصيرا من الطاعن ولا يؤثر على القرار المطعون فيه