• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبدلت الهيئة بكاملها وجب إعادة الإجراءات من جديد

تبدّل الهيئة الحاكمة بكامل أعضائها يوجب إعادة إجراءات المحاكمة من بدايتها لضمان سلامة التشكيل وسماع الدعوى أمام الهيئة التي ستفصل فيها.

نص الاجتهاد

تبدل كامل الهيئة يستدعي إعادة الإجراءات