تبدّل الهيئة الحاكمة بكامل أعضائها يوجب إعادة إجراءات المحاكمة من بدايتها لضمان سلامة التشكيل وسماع الدعوى أمام الهيئة التي ستفصل فيها.
تبدل كامل الهيئة يستدعي إعادة الإجراءات