• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصادرة في قضايا التجميل وإزالة الشيوع تقبل الاستئناف ويكون حكم محكمة الاستئناف فيها مبرماً غير قابل للطعن

الأحكام الصادرة من المحاكم العادية في قضايا التجميل وإزالة الشيوع تقبل الاستئناف، أما قرار محكمة الاستئناف الصادر فيها فيكون مبرماً وغير قابل للطعن بأي طريق.

نص الاجتهاد

أصول – قضايا التجميل وإزالة الشيوع – استئناف مبرم. القرارات التي تصدرها المحاكم العادية بقضايا التجميل وإزالة الشيوع تكون قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.