الأحكام الصادرة من المحاكم العادية في قضايا التجميل وإزالة الشيوع تقبل الاستئناف، أما قرار محكمة الاستئناف الصادر فيها فيكون مبرماً وغير قابل للطعن بأي طريق.
أصول – قضايا التجميل وإزالة الشيوع – استئناف مبرم. القرارات التي تصدرها المحاكم العادية بقضايا التجميل وإزالة الشيوع تكون قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف فيها مبرماً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن.