• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد ملزم للمتعاقدين ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لسبب يقرره القانون

مبدأ نسبية وتلزم العقد يقتضي احترام ما اتفق عليه المتعاقدان، فلا يملك أحدهما الانفراد بنقض العقد أو تعديل شروطه إلا بتراضي الطرفين أو بنص قانوني يجيز ذلك، ويُعدّ تقدير توافر هذا المعنى من سلطة المحكمة متى استند إلى وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

ان العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 148 من القانون المدني المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24/1/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي: 1 – ورد خطأ مادي في اسم الكفيل جائز تصحيحه عملا بالمادة 124 مدني ومخالفة القرار المخاصم لأحكام هذه المادة وللاجتهاد القضائي والخصومة صحيحة بالنسبة للمدعى عليه بالمخاصمة2 – اهمال نص القانون ومخالفة الاجتهاد القضائي المستقر والراي الفقهي3 – توجب تطبيق أحكام القانون المدني اللبناني فيما يتعلق بالتقادم4 – الكفيل ملزم بالاعتماد المصرفي المفتوح بالدولار في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة بنك البحر المتوسط يهدف الى إبطال القرار الصادر عن اكثرية الغرفة المدنية الاولى بمحكمة النقض رقم 184 اساس 850 تاريخ 31/7/2001 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعا والواقع على قرار محكمة الاستئناف الذي قضى برد الدعوى لعدم صحة الخصومة وسقوطها بالتقادم العشري وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان المادة 124 مدني قضى على انه لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلط في القلم ولكن يجب تصحيح الغلطوحيث انه يتبين من القرار المخاصم انه ورد فيه ان مدعي المخاصمة قد اعتمد في استدعاء دعواه على حكم المادتين 738و748 من القانون المدني السوري واستنتجت من ذلك تخلي مدعي المخاصمة عن الاتفاق بتطبيق أحكام القانون المدني اللبناني واعتماد أحكام القانون المدني السوريوحيث انه اضافة الى ان هذا الاستنباط هو من صلاحية المحكمة المخاصمة من خلال ما يتوفر لديها من ادلة في الدعوى فان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة مصدقه عن استدعاء الدعوى ليمكن معرفة ما اذا كانت الهيئة المخاصمة قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما في استنباطها هذا وذلك على ضوء ما ورد في نص الاستدعاء مما يجعل ما ذهبت اليه الهيئة المذكورة لجهة تطبيق أحكام التقادم في القانون المدني السوري من دون اللبناني على الدعوى ومشمول الدعوى بهذا التقادم على اساس ان الدعوى السابقة التي اقيمت على المدين لا تقطع التقادم بالنسبة للكفيل وفق أحكام القانون المدني السوري بمناى عن الخطأ المهني الجسيموحيث ان ما ذكرته المحكمة لجهة ان تعديل الاعتماد والمصرف من العملة اللبنانية الى الدولار لم يحز على موافقة الكفيل وبالتالي فهو غير ملزم بهذا التعديل هو من صلاحيتها ايضا باعتبار ان العقد ملزم للمتعاقدين وفق ما نص عليه فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او للأسباب التي يقررها القانون عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 148 من القانون المدني مما يجعل ما ذهب اليه القرار لهذه الناحية بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم ايضا وحيث ان ما ذكر يجعل الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى مردوه وفق ما ذهب اليه القرار المخاصم وهذا يغني عن مناقشة موضوع اسم الكفيل وما اذا كان هو اسم المدعى عليه ام لاوحيث ان عدم توفر الخطأ المهني الجسيم في القرار المخاصم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية