• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيام الهيئة المخاصمة بالبت في موضوع الدعوى لدى الطعن لديها لأول مرة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لان القانون اعطى المحكمة هذا الحق وفق أحكام

لا تتحقق المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد قيام الهيئة القضائية بالفصل في الموضوع لأول مرة عند نظر الطعن إذا كان القانون يخولها ذلك، كما لا يبطل القرار الإجرائي الصادر على ضبط الجلسة لمجرد عدم تذييله بصيغة معينة متى صدر في خصومة قائمة وبحضور الأطراف وموقعاً من القاضي.

نص الاجتهاد

ان قيام الهيئة المخاصمة بالبت في موضوع الدعوى لدى الطعن لديها لأول مرة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لان القانون اعطى المحكمة هذا الحق وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 260 اصول مدنية ان قرار قصر الحجز صدر في ظل خصومه قائمه وعلى ضبط الجلسة بحضور الطرفين وجرى التوقيع عليه من القاضي مصدره لذلك لاحاجة لان يوشح بعبارة باسم الشعب العربي في سورية شأنه في ذلك شان كافة القرارات التي تصدرها المحاكم على ضبط الجلسة واثناء سير الدعوى خاصة وان القرار المخاصم الذي فصل في الموضوع موشح باسم الشعب العربي في سورية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 27/9/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – المحكمة الشرعية غير مختصه للنظر في حصر الارث القانوني وليس لها ان تحدد مقدار الحصه الارثيه للزوجة في الاراضي الاميرية2 – ارتكبت الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيم عند ما قضت بالدعوى وكان عليها نقض القرار واعادته للمحكمة الشرعية لان الطعن مقام امامها للمرة الاولى3 – خالفت الهيئة المخاصمة القانون وارتكبت الخطأ المهني الجسيم عندما لأنها لم تبق الحجز على كامل اموال التركة4 – ان الهيئة المخاصمة لم تأخذ بالدفع بانعدام القرار المطعون فيه لخلوه من عبارة باسم الشعب العربي في سورية مما جعلها ترتكب الخطأ المهني الجسيمفي الوقائع والقانون: حيث ان دعوى المدعية طالبة المخاصمة تهدف الى الحكم ببطلان وثيقة اثبات طلاق المدعية من زوجها المرحوم جميل الصادرة عن المحكمة الشرعية بالقرداحة بتاريخ 18/1/2004 تحت رقم 27/27 وتقرير بطلان كل ما بني على هذه الوثيقة لان الحياة الزوجية ظلت قائمة بين الزوجين حتى وفاة الزوجومن ثم تعديل وثيقة حصر الارث الشرعي رقم 454/454 تاريخ 23/12/2004 واعتبار المدعية الزوجة الشرعية الوحيدة للمؤرث جميل واعطائها نصيبها وفق الفريضة الشرعية والحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للتركة قبل دعوة الاطرافوقد اصدرت المحكمة الشرعية قرار الحجز رقم 36 تاريخ 6/2/2005 بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للتركة وعلى بقية عقارات التركة بالقرار رقم 49 تاريخ 16/2/2005واثناء سير الدعوى تقدمت الجهة المدعى عليها المخاصم ضدها بطلب قصر الحجز على ما يعادل ثمن التركة وذلك بجلسة 9/5/2005 وبجلسة 26/5/2005 قررت المحكمة الشرعية وعلى ضبط جلسة المحاكمة قصر نطاق الحجز الاحتياطي على ما يعادل 1/8 من الاموال المنقولة وغير المنقولة للتركة اينما وجدت من تركة المرحوم جميل المحجوزة ورفع الحجز الاحتياطي عن الباقي من اموال التركة وفي حدود 7/8 فقط من هذه الاموال ومن كل عقار من العقارات المحجوزةولعدم قناعة الجهة المدعية الحاجزة بهذا القرار فقد طعنت به امام الغرفة الشرعية في محكمة النقض طالبة من محكمة النقض اعطاء القرار بنقض القرار المطعون فيه واصدار القرار برد طلب قصر الحجز وابقاء الحجز على ما تركه المؤرث باعتبار موضوع الدعوى مهيأ للحكم به وبنتيجة الطعن اصدرت الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض قرارها موضوع المخاصمة القاضي باعتبار الحجز ساريا على ما يعادل الحصه الارثيه للطاعنة من الارث الشرعي والقانوني ورفع الحجز عما زاد عن ذلك ومن حيث ان القرار المخاصم لم يحدد مقدار الحصه الارثيه للزوجة من الاراضي الاميرية وانما اعتبر الحجز ساريا على حصة الطاعنة الارثيه من الارث القانونيومن حيث ان قيام الهيئة المخاصمة بالبت في موضوع الدعوى لدى الطعن لديها لأول مرة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لان القانون اعطى المحكمة هذا الحق وفق أحكام الفقرة /3/ من المادة /260/ اصول مدنية سيما وان الجهة الطاعنة طالبة المخاصمة كانت قد طلبت في لائحة طعنها من الهيئة المخاصمة البث في موضوع الدعوى لأنها مهيأة للحكمومن حيث ان قرار قصر الحجز صدر في ظل خصومه قائمه وعلى ضبط الجلسة بحضور الطرفين وجرى التوقيع عليه من القاضي مصدرة لذلك لا حاجة لان يوشح بعبارة باسم الشعب العربي في سورية شأنه في ذلك شان كافة القرارات التي تصدرها المحاكم على ضبط الجلسة واثناء سير الدعوى خاصة وان القرار المخاصم الذي فصل في الموضوع موشح باسم الشعب العربي في سوريةومن حيث ان القرار المخاصم حفظ حق الطاعنة طالبة المخاصمة من الارث الشرعي والقانوني وقصر الحجز على ما يعادل هذه الحصه الارثيه لذلك فمن الطبيعي ان يرفع الحجز عما زاد عن هذه الحصهومن حيث ان الهيئة المخاصمة لم ترتكب الخطأ الجسيم في قرارها موضوع المخاصمةومن حيث ان الامر ما سلفلذلك حكمت الهيئة الحاكمة بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين 3 – تضمين الجهة طالبة المخاصمة الرسوم والمصاريف