الأحكام غير الفاصلة في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى، فتغدو قابلة للطعن بالنقض.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير بالدعوى