• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير بالدعوى

الأحكام غير الفاصلة في الموضوع لا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً، إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى، فتغدو قابلة للطعن بالنقض.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل بالموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير بالدعوى