لا تقوم جريمة الرشوة إذا كان الفعل المنسوب للموظف خارجاً عن نطاق وظيفته الرسمية، ولم يكن ثمّة استغلال لسلطة الوظيفة أو قيام منفعة غير مشروعة بسببها، ولا يكفي مجرد التعامل مع البريد أو تسليمه إلى مرجعه لإسباغ وصف الرشوة.
ان تهريب الاجواخ داخل الطرد البريدي من قبل الموظف المكلف بمراقبة البريد الحربي وتسليمه الى مرجعه غير داخل في نطاق عمله الرسمي ولا يعتبر رشوة مادام البريد قد وصل الى مرجعه .