يجب في دعوى المخاصمة اختصام الدولة ممثلة بوزير العدل، لأن التعويض والتضمينات عند ثبوت الخطأ المهني الجسيم أو الغش أو التدليس تتحملها الدولة ولها حق الرجوع على من صدر عنه الفعل؛ وإلا رُدّت الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة.
ان اهم اهداف دعوى المخاصمة الحكم بالتعويض على الدولة ممثلة بوزارة العدل عملا بأحكام المادتين 487 و495 اصول مدنية على اعتبار ان الدولة هي التي تتحمل التضمينات بالنسبة لمدعي المخاصمة في حال صحة دعواه وذلك عن الخطأ المهني الجسيم او الضرر او الغش او التدليس المرتكب من القاضي مصدر الحكم او ممثل النيابة العامة ولها حق العودة عليه بما تضمنته مما يفيد وجوب مخاصمة الدولة ممثلة بالسيد وزير العدل باعتباره مسؤولا عن تابعيه وذلك تحت طائلة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 10/4/5 200 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: في الشكل:حيث ان ادعاء المدعي بالمخاصمة يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض رقم 1697 اساس 1870 تاريخ 22/11/2004 المتضمن رفض طعنه موضوعا وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان اهم اهداف دعوى المخاصمة الحكم بالتعويض على الدولة ممثلة بوزارة العدل عملا بأحكام المادتين 487 و495 اصول مدنية على اعتبار ان الدولة هي التي تتحمل التضمينات بالنسبة لمدعي المخاصمة في حال صحة دعواه وذلك عن الخطأ المهني الجسيم او الضرر او الغش او التدليس المرتكب من القاضي مصدر الحكم او ممثل النيابة العامة ولها حق العودة عليه بما تضمنته مما يفيد وجوب مخاصمة الدولة ممثلة بالسيد وزير العدل باعتباره مسؤولا عن تابعيه وذلك تحت طائلة رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومةوحيث انه يتبين من العودة الى استدعاء الدعوى ان مدعي المخاصمة لم يختصم السيد وزير العدل اضافة لمنصبه مما يتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية