العقاب يترتب على حيازة الذخيرة المهربة إذا كانت بقصد الاتجار، ولو لم يتحقق الاتجار الفعلي؛ لأن القصد والاحتفاظ بالمادة المهربة يكفيان لقيام المسؤولية.
تترتب العقوبة على حائز الذخيرة المهربة وبهدف الاتجار ولو لم يحدث الاتجار