• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تترتب العقوبة على حائز الذخيرة المهربة وبهدف الاتجار ولو لم يحدث الاتجار

العقاب يترتب على حيازة الذخيرة المهربة إذا كانت بقصد الاتجار، ولو لم يتحقق الاتجار الفعلي؛ لأن القصد والاحتفاظ بالمادة المهربة يكفيان لقيام المسؤولية.

نص الاجتهاد

تترتب العقوبة على حائز الذخيرة المهربة وبهدف الاتجار ولو لم يحدث الاتجار