• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى تسليم العقار إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ الحكم في السجل العقاري وانتقال الملكية

دعوى تسليم العقار لا تُقبل ولا تُسمع إلا إذا كان العقد الناقل للملكية مسجلاً أصولاً في السجل العقاري، أو كان هناك قرار قضائي قد نُفّذ في السجل العقاري فانتقلت به الملكية إلى طالب التسجيل.

نص الاجتهاد

عقار – دعوى تسليم – تسجيل العقد في السجل العقاري. دعوى تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل العقاري وانتقال ملكية العقار لطالب التسجيل.