دعوى تسليم العقار لا تُقبل ولا تُسمع إلا إذا كان العقد الناقل للملكية مسجلاً أصولاً في السجل العقاري، أو كان هناك قرار قضائي قد نُفّذ في السجل العقاري فانتقلت به الملكية إلى طالب التسجيل.
عقار – دعوى تسليم – تسجيل العقد في السجل العقاري. دعوى تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل العقاري وانتقال ملكية العقار لطالب التسجيل.