لا يترتب على التسامح في استعمال العقار كسبُ حقِّ ارتفاق؛ لأن التسامح لا يصلح أساساً لاكتساب الحقوق العينية بالاستعمال المجرد.
التسامح لا يكسب حقا بالارتفاق وعلى هذا استقر الاجتهاد.