لا تُقبل دعوى تسليم العقار إلا إذا ثبت انتقال ملكيته إلى طالب التسليم بالتسجيل العقاري أو بتنفيذ قرار قضائي في السجل العقاري، لأن التسليم يفترض ثبوت الحق العيني العقاري في مواجهة الكافة.
دعوى تسليم العقار لا تسمع إلا بعد تسجيل العقد أو تنفيذ القرار القضائي في السجل العقاري وانتقال ملكية العقار لطالب التسجيل