• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إزالة التجاوز والانشاءات من العقار المجاور إذا ثبت سوء نية المتجاوز ولو جاوزت قيمة الإزالة قيمة الجزء المعتدى عليه

إذا ثبت سوء نية المتجاوز، جاز لمالك العقار طلب إزالة التجاوز وهدم الإنشاءات المقامة على عقاره أو الجزء المتجاوز عليه، دون اعتبار لتفاوت القيمة بين الإزالة والجزء المعتدى عليه، لأن النص الخاص يُقدَّم ويُعمل به. كما أن ما يدخل في تقدير المحكمة من وزن البينات واستخلاص العلم بالتجاوز واختيار إجراءات الخ...

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر انتظاره الساعة القانونية لا يصل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيمان التقادم لا يسري على العقارات المحددة والمحررةيحق لمالك العقار ان يطلب ازالة التجاوز من عقار مجاور على عقاره وهدم الانشاءات الموجودة عليه مهما كانت نتيجتها ولو كانت اكبر من قيمة الارض اذا ثبت سوء النية بالنسبة للتجاوز وذلك عملا بالمادة 890 مدني وهو نص خاص بهذا الشأن واجب الاعمالادعاء المدعي بالمخاصمة بوجود تبادل على المساحة المتجاوز عليها محل الدعوى يفيد العلم بالتجاوزان اخذ المحكمة بتقرير الخبرة الفورية الواضحة وعدم اجرائها خبرة ثلاثية من صلاحيتها ايضا ولا يدخل هذا في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ان عدم رد الهيئة المخاصمة على كافة أسباب الطعن لا يصل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي توصل اليها صحيحة ومتوافقة وقائع الدعوى وادلتها وذلك عملا بالفقرة 5 من المادة 258 اصول مدنية المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 2 /5 / 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – القرار المخاصم باطل تصديقه قرار الاستئناف المبني على اجراء باطل2 – الدعوى لا تخرج عن مفهوم استرداد الحيازة3 – عدم جواز الجمع بين استرداد الحيازة واجر المثل4 – التفات المحكمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض بطلان الاجراءات وعدم تبليغ الاستئناف5 – مخالفة القرار للمبادئ الاساسية لنصوص القوانين والاجتهاد6 – عدم مراعاة القرار المخاصم للمبادئ الاساسية في القانون وتطبيقه7 – التفات المحكمة عن الدفوع المنتجة8 – لا يجوز للمحكمة البت بأمور فنيه9 – مخالفة القرار لأحكام قانون البينات والقوانين والاجتهادات10 – تجاهل القرار للوقائع الثابتة بالدعوى11 – الاهمال غير المبرر لوثائق مبرزه في الدعوى12 – حرمان المدعي من حق الدفاع المقدس في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة فايز وعدنان اصالة واضافة لتركة مورثهم المرحوم منور يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 1354 اساس 1338 تاريخ 16/8/2004 المتضمن رفض طعن مدعي المخاصمة وتصديق القرار الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بإزالة التجاوز والانشاءات من الجزء المتجاور عليه من الجهة المدعية بالمخاصمة من عقار المدعى عليه بالمخاصمة رقم 201 بحجة العقارية الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من العودة جلسة 12/11/2003 ان مدعي المخاصمة كان متفهما لموعد الجلسة على ظهر استدعاء الاستئناف التي هي محضر رسمي ملزم له بما جاء فيه وان عدم ذكر انتظاره الساعة القانونية لا يصل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم اضافة الى ان المدعي لم يبرز صورة عن جلسة النطق بالحكم في 30/11/2003 لمعرفة ما اذا كان حضرها ام لاوحيث ان التقادم لا يسري على العقارات المحددة والمحررة وحيث انه يحق لمالك العقار ان يطلب ازالة التجاوز من عقار مجاور على عقاره وهدم الانشاءات الموجودة عليه مهما كانت نتيجتها ولو كانت اكبر من قيمة الارض اذا ثبت سوء النية بالنسبة للتجاوز وذلك عملا بالمادة 890 مدني وهو نص خاص بهذا الشأن واجب الاعمالوحيث ان المحكمة استثبتت سوء نية المدعي بالمخاصمة من كبر المساحة المتجاوز عليها البالغة 3035 م2 وهذا من مطلق صلاحيتها على اعتبار ان تقدير الادلة يعود لها ولا معقب عليها في ذلك لا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم اضافة الى ان ادعاء المدعي بالمخاصمة بوجود تبادل على المساحة محل الدعوى يفيد العلم بالتجاوز وهذا دليل اضافي على سوء النيةوحيث ان صورة دعوى تثبيت القسمة و المبادلة المبرزة لا تدل بشكل جلي على مغلقها بالمساحة محل الدعوى وكذلك فان عدم اخذ المحكمة بالدعوى المتعلقة بالبئر من صلاحيتها لان وفق الدعوى امر جوازي لها عملا بأحكام المادة 164 اصول مدنية ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان اخذ المحكمة بتقرير الخبرة الفورية الواضحة وعدم اجرائها خبرة ثلاثية من صلاحيتها ايضا ولا يدخل هذا في مفهوم الخطأ المهني الجسيموحيث ان عدم رد الهيئة المخاصمة على كافة أسباب الطعن لا يصل الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم طالما ان النتيجة التي توصل اليها صحيحة ومتوافقة وقائع الدعوى وادلتها وذلك عملا بالفقرة /5/ من المادة 258 اصول مدنيةوحيث ان خلو القرار محل المخاصمة من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسم والنفقات 3 – تغريمه الف ليره سورية