• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض من سلطة محكمة الموضوع ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وبناء الاقتناع وترجيح بعض البيّنات على بعض، ولو شابها خطأ، لا تنهض بذاتها سبباً للمخاصمة ولا تدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم ما لم تقترن بمخالفة قانونية جسيمة أو خروج واضح عن حدود الولاية القضائية.

نص الاجتهاد

ان تقدير الادلة وترجيح بعضها على البعض الاخر من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير حتى لو حصل خطأ فيه في مفهوم الخطأ المهني الجسيم كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئة المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 16/5/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص بما يلي:1 – عدم مناقشة وثائق الدعوى المنتجة وعدم الرد على الدفوع الجوهرية 2 – تجاهل الهيئة المخاصمة لأحكام القانون3 – الحكم لأكثر مما طلب الخصوم في المناقشة:حيث ان ادعاء المدعيين بالمخاصمة ظافر وعبد الله يهدف الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة النقض رقم 3227 تاريخ 29/12/2002 والمتضمن رفض الطعن المقدم من مدعي المخاصمة موضوعا الى اخر ما جاء بالقرار وذلك بداعي ارتكاب الهيئة المخاصمة للخطأ المهني الجسيموحيث ان القرار الاستئنافي المصدق بالقرار محل المخاصمة كان قد قضى لمدعى عليهم بالمخاصمة بالتعويض جراء تسجيل العقار موضوع الدعوى على اسمي مدعيين المخاصمة اثناء عمليات التحديد والتحرير رغم عائديه العقار لمورثهم ونظرا لمضي اكثر من سنتين على صدور القرار بتسجيل العقار على اسمي مدعيين المخاصمة عملا بأحكام المادة 31 من القرار 186ل0 ر لعام 1926 وحيث انه تبين من القرار الاستئنافي رقم 157 اساس 768 تاريخ 10/5/1992 ان العقار محل الدعوى هو بالأصل ملك لمورث الجهة المدعية بالدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كما ان المحكمة قد استنبطت من أقوال الشهود المستمعين صحة ما جاء بالقرار المذكور اضافة الى ان هذا القرار يشكل قرينة عملا بالمادة 90 بيناتوحيث ان تقدير الادلة وترجيح بعضها على البعض الاخر من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يدخل هذا التقدير حتى لو حصل خطأ فيه في مفهوم الخطأ المهني الجسيم كما استقر عليه اجتهاد هذه الهيئةوحيث ان سندي البيع المشار اليهما باستدعاء الدعوى توجبا بالقرار الاستئنافي المشار اليه وكان هذا القرار قد بحث في العقار بكامله ان بجزئية المدعى بهما من قبل الجهة المدعية بالمخاصمة على اعتبار ان هذين الجزئيين قد اصبحا عقارا واحدا بموجب عمليات التحديد والتحرير والذي هو بدوره محل النزاع بالقرار الاستئنافي رقم 157 مما لامجال للقول بان القرار قد حكم لمدعى عليهم بالمخاصمة بأكثر مما طلبواوحيث ان خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم موجب لرد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسم والنفقات 3 – تغريمها الف ليره سورية