• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ ببعضها وإغفال بعضها الآخر من سلطة قاضي الموضوع ولا يشكل خطأً مهنياً جسيماً ما دام الحكم قد استعرض وقائع الدعوى وعلل قناعته

لا يُسأل القاضي عن الخطأ المهني الجسيم لمجرّد ترجيحه بعض الأدلة على بعض، أو إهماله بعض البينات، متى كان حكمه قد استند إلى وقائع ثابتة في الدعوى وبيّن أسباب اقتناعه واستخلص النتيجة من أدلة سائغة.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان اجتهاد المحكمة في الاخذ ببعض الادلة واهمال البعض الاخر هو من صميم عمل القاضي واقتناع المحكمة لأدلة معينة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم مادامت قد استعرضت وقائع الدعوى وادلتها واستخلصت من هذه الادلة التي قنعت بها النتيجة التي توصلت اليها المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5/6/2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة وتتلخص:اهملت الهيئة المخاصمة شهود الاثبات واخذت بالبينة المعاكسة بدون تعليل سليم رغم الشهادات المعتمد عليها في الحكم جاءت على السماع ولم تستند الى وقائع مادية يمكن الركون اليها وبدون تعليل يفي بإظهار الحقيقة في الشكل:من حيث ان الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاء والتي اقتصرت على اهمال شهود الاثبات والاخذ بشهود البينة المعاكسة وكان اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على ان اجتهاد المحكمة في الاخذ ببعض الادلة واهمال البعض الاخر هو من صميم عمل القاضي واقتناع المحكمة لأدلة معينة مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم مادامت قد استعرضت وقائع الدعوى وادلتها واستخلصت من هذه الادلة التي قنعت بها النتيجة التي توصلت اليها لذلك تقرر بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف3 – تغريمه الف ليره سورية