في الدعوى ذات الخصومة غير القابلة للتجزئة، إذا كان أحد المدعى عليهم فرداً عادياً فإن القضاء العادي ينعقد له الاختصاص بنظر النزاع كله.
الدعوى بخصومة لاتقبل التجزئة فيما بين المدعى عليهما وطالما أن أحدهما فرد عادي فإن القضاء العادي هو المختص ينظر الدعوى.