صحة التبليغ شرط لازم لانعقاد الخصومة واستمرار السير في الدعوى أمام المحكمة الجمركية، فإذا تمّ الفصل في الدعوى من دون تبليغ صحيح كان الحكم معدوماً.
السير بالدعوى لدى المحكمة الجمركية دون تبليغ صحيح يجعل الحكم معدوما .