• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السير بالدعوى لدى المحكمة الجمركية دون تبليغ صحيح يجعل الحكم معدوما

صحة التبليغ شرط لازم لانعقاد الخصومة واستمرار السير في الدعوى أمام المحكمة الجمركية، فإذا تمّ الفصل في الدعوى من دون تبليغ صحيح كان الحكم معدوماً.

نص الاجتهاد

السير بالدعوى لدى المحكمة الجمركية دون تبليغ صحيح يجعل الحكم معدوما .