• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخدرات من المواد الممنوعة المعينة والتي لايجوز استيرادها أو تداولها بالقطر وأن الطعن بالقرار الجمركي يستوجب إيداع خمس القيمة المقدرة

إذا تعلّق النزاع بمواد ممنوعة معيّنة كالمخدرات، فإن إدخالها أو تداولها محظور. والطعن في القرار الجمركي يتوقف على إيداع خمس القيمة المقدّرة أو المحكوم بها تحت طائلة عدم القبول.

نص الاجتهاد

المخدرات من المواد الممنوعة المعينة والتي لايجوز استيرادها أو تداولها بالقطر وأن الطعن بالقرار الجمركي يستوجب إيداع خمس القيمة المقدرة أو المحكوم بها تحت طائلة العدد وفقا لأحكام المادة /223/ جمارك.