إذا تعلّق النزاع بمواد ممنوعة معيّنة كالمخدرات، فإن إدخالها أو تداولها محظور. والطعن في القرار الجمركي يتوقف على إيداع خمس القيمة المقدّرة أو المحكوم بها تحت طائلة عدم القبول.
المخدرات من المواد الممنوعة المعينة والتي لايجوز استيرادها أو تداولها بالقطر وأن الطعن بالقرار الجمركي يستوجب إيداع خمس القيمة المقدرة أو المحكوم بها تحت طائلة العدد وفقا لأحكام المادة /223/ جمارك.