لا يجوز ترك الدعوى للمراقبة لعدم حضور الأطراف إلا إذا تم تبليغهم أصولاً أو غابوا بعد حضورهم إحدى الجلسات؛ فإذا صدر قرار الترك قبل اكتمال الخصومة لعدم التبليغ وقع باطلاً، وبطل معه ما ترتب عليه من شطب وردّ طلب تجديد الدعوى.
المادة /235/ اصول مدنية تقول : اذا غاب المستأنف والمستأنف عليه قررت المحكمة ترك القضية للمراقبة وهذا يعني ان ترك الدعوى لعدم حضور أطرافها لايكون الااذا تم تبليغها أصولا أو اذا غابوا بعد حضورهم احدى الجلسات وان قرار الترك صدر بجلسة 27/8/2001 قبل اكمال الخصومة لعدم تبليغ المستأنف عليه ويعتبرها باطلا وهذا يستتبع بطلان قرار الشطب الذي بنى على قرار الترك الباطل وبالتالي فان القرار المطعون فيه الذي رد طلب تجديد الدعوى المشطوبة في غير محله .