• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ بإسم المستأنف عليه بالحكم المطعون هو من قبيل الاخطاء الكتابية والتي يتم تصحيحها بغرفة المذاكرة طالما أن الحكم قضى بتصديق الحكم

الأخطاء الواقعة في بيانات الاسم تُعامل كأخطاء كتابية قابلة للتصحيح إذا كان المقصود الحقيقي ثابتًا من أوراق الدعوى أو من الحكم الأصلي، ولا يترتب عليها بطلان متى لم تمسّ جوهر الحكم.

نص الاجتهاد

الخطأ بإسم المستأنف عليه بالحكم المطعون هو من قبيل الاخطاء الكتابية والتي يتم تصحيحها بغرفة المذاكرة طالما أن الحكم قضى بتصديق الحكم الجمركي وأن الحكم الجمركي تضمن الاسم الصحيح وفق الادعاء .