الأخطاء الواقعة في بيانات الاسم تُعامل كأخطاء كتابية قابلة للتصحيح إذا كان المقصود الحقيقي ثابتًا من أوراق الدعوى أو من الحكم الأصلي، ولا يترتب عليها بطلان متى لم تمسّ جوهر الحكم.
الخطأ بإسم المستأنف عليه بالحكم المطعون هو من قبيل الاخطاء الكتابية والتي يتم تصحيحها بغرفة المذاكرة طالما أن الحكم قضى بتصديق الحكم الجمركي وأن الحكم الجمركي تضمن الاسم الصحيح وفق الادعاء .