إذا كان البطلان متعلقاً بالتبليغ، فإن رقابة صحة التبليغ تبقى قائمة أمام محكمة الدرجة الثانية، ولا يُستفاد من بطلان أو انعدام التبليغ في مرحلةٍ معينة بطلان الخصومة كلها أو ردّ الادعاء تلقائياً، ما دامت الخصومة محفوظة بموجب الادعاء.
اجراءات التقاضي وفيها صحة التبليغ من النظام العام صحة التبليغ لدى محكمة الدرجةالثانية لا يصح بطلان التبليغ لدى محكمة الدرجة الاولى خصومة الجهة المدعية محفوظة بموجب الادعاء وقرار الإنعدام لايعني رد الإدعاء .